responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 330
بقرب مائدته فيعمد إلى أطيب الطعام مما يؤتى به فيأخذ من كل شئ شيئا فيضع في تلك الصحفة ثم يأمر بها المساكين، ثم يتلو هذه الآية " فلا اقتحم العقبة " ثم قال: علم الله عز وجل أنه ليس كل إنسان يقدر على عتق رقبة فجعل لهم السبيل إلى الجنة [2] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن شعيب، عن الحسين بن الحسن بن عاصم، عن يونس، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام إنه كان يتصدق بالسكر، فقيل له: أتتصدق بالسكر؟ قال: نعم إنه ليس شئ أحب إلي منه وأنا أحب أن أتصدق بأحب الأشياء إلي. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد، بن الحسين، عن القاسم بن الحسين، عن الحسين بن عاصم، عن يونس عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
49 = باب تأكد استحباب سقى الماء الناس والبهائم ولو في موضع يوجد فيه.
(12525) [1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد ابن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام (أبي جعفر، عن أبيه) قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: أول ما يبدأ به في الآخرة صدقة الماء يعني في الأجر.
ورواه الصدوق مرسلا، ورواه في (ثواب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار عن العباس بن معروف، عن محمد بن سنان، عن طلحة بن زيد مثله إلى قوله صدقة الماء [2] وعنه. عن محمد بن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أفضل الصدقة إبراد كبد حراء. ورواه الصدوق مرسلا، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.


الفروع ج 1 ص 179 - يب ج 1 ص 445 زيادات الصوم.
الباب 49 - فيه 7 أحاديث:
[1] الفروع ج 1 ص 178 - الفقيه ج 1 ص 21 " فضل سقى الماء " - ثواب الأعمال ص 76.
[2] الفروع ج 1 ص 178 - الفقيه - يب ج 1 ص 380.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست