responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 324
شح نفسه فأولئك هم المفلحون ". أقول وتقدم ما يدل على ذلك.
43 = باب كراهة اختيار المشي في طريق لا يقصده السؤال واستحباب التعرض لهم وكثرة الصدقة عليهم.
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا، عن ابن أبي نصر، قال: قرأت في كتاب أبي الحسن عليه السلام إلى أبي جعفر يا أبا جعفر بلغني أن الموالي إذا ركبت أخرجوك من الباب الصغير، وإنما ذلك من بخل بهم لئلا ينال منك أحدا " أحد ظ " خيرا، وأسألك بحقي عليك لا يكن مدخلك ومخرجك إلا من الباب الكبير، فإذا ركبت فليكن معك ذهب وفضة ثم لا يسألك أحد شيئا إلا أعطيته، ومن سألك من عمومتك أن تبره فلا تعطه أقل من خمسين دينارا، والكثير إليك، ومن سألك من عماتك فلا تعطها أقل من خمسة وعشرين دينارا، والكثير إليك، إني إنما أريد بذلك أن يرفعك الله فأنفق ولا تخش من ذي العرش إقتارا. ورواه الصدوق في (عيون الأخبار) عن أبيه ومحمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن يحيى العطار. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
44 = باب استحباب انفاق شئ في كل يوم ولو يسيرا، وأحكام النفقات.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: دخل عليه مولى له فقال له: هل أنفقت اليوم شيئا؟


الباب 43 - فيه حديث:
[1] الفروع ج 1 ص 174 - عيون الأخبار:
الباب 44 فيه حديث:
[1] الفروع ج 1 ص 174.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست