responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 304
يد الله قبل يد العبد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 30 : استحباب القرض للصدقة، وصدقة من عليه قرض واستحباب الزيادة في قضاء الدين. (12425) [1]
عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، قال: جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سائل يسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل عند أحد سلف؟ فقام رجل من الأنصار فقال: عندي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أعط هذا السائل أربعة أوساق من تمر، قال: فأعطاه، قال: ثم جاء الأنصاري بعد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم متقاضيا له، فقال: يكون إن شاء الله، ثم عاد إليه فقال: يكون إن شاء الله، ثم عاد إليه الثالثة فقال: يكون إن شاء الله، فقال: قد أكثرت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قول يكون إن شاء الله، قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: هل من رجل عنده سلف؟ قال: فقام رجل فقال: عندي يا رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: وكم عندك؟ قال: ما شئت، قال: فأعط هذا ثمانية أوسق من تمر، فقال الأنصاري إنما لي أربعة يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: وأربعة أيضا.
[2] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الصدقة تقضي الدين وتخلف بالبركة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.


تقدم ما يدل على ذلك في 7 / 7.
باب 30 - فيه حديثان:
[1] قرب الإسناد ص 44.
[2] الفروع ج 1 ص 146 أخرجه أيضا في 1 و 3 / 1.
يأتي ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 11 من فعل المعروف و ب 6 من الدين والقرض وذيلهما.
" ج 19 "


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست