responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 271
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
10 = باب استحباب الصدقة بشئ من المال عند الخوف عليه وعزل ما يريد الصدقة به مع عدم المستحق.
[1] محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) عن محمد بن القاسم المفسر عن أحمد بن الحسن الحسيني، عن الحسن بن علي العسكري، عن آبائه عليهم السلام قال: كان الصادق عليه السلام في طريق ومعه قوم ومعهم أموال، وذكر لهم أن بارقة في الطريق يقطعون على الناس، فارتعدت فرايصهم (إلى أن قال:) فقالوا له: كيف نصنع دلنا؟ فقال: أودعوها من يحفظها ويدفع عنها ويربيها ويجعل الواحد منها أعظم من الدنيا بما فيها، ثم يردها ويوفرها عليكم أحوج ما تكونون إليها، قالوا: ومن ذلك؟ قال: ذلك رب العالمين، قالوا: وكيف نودعه؟ قال: تتصدقون به على ضعفاء المسلمين، قالوا: وأنا لنا الضعفاء بحضرتنا هذه؟ قال: فاعزموا على أن تتصدقوا بثلثها ليدفع الله عن باقيها من تخافون، قالوا: قد عزمنا، قال فأنتم في أمان الله فمضوا فظهرت لهم البارقة فخافوا ثم ذكر نجاتهم منهم وأنهم مضوا سالمين، وتصدقوا بالثلث، وبورك لهم في تجارتهم وربحوا الدرهم عشرة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.


وتقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 22 من الاحتضار، وهنا في 15 / 1 و ب 4 و 4 / 7 و ب 8
ويأتي ما يدل عليه في ب 13 و 8 / 14 و 3 / 15 واطلاقات الأخبار الماضية والآتية أيضا تدل عليه.
الباب 10 - فيه حديث:
[1] عيون الأخبار ص 180 والحديث مختصر راجعه.
تقدم ما يدل عليه باطلاقه في ب 9 وغيره، ويأتي ما يدل عليه في 6 و 10 / 13 و 3 / 14 وغيرها
مما تدل عليه باطلاقه.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست