responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 251
أن لا تجدهم، فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب، ولا تنقل من أرض إلى أرض، وقال: الامام يضعها حيث يشاء ويصنع فيها ما رأى.
(12240) [4] وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن علي بن بلال وأراني قد سمعته من علي بن بلال قال: كتبت إليه: هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة ورجل آخر من إخوانه في بلدة أخرى يحتاج أن يوجه له فطرة أم لا؟
فكتب تقسم الفطرة على من حضر، ولا يوجه ذلك إلى بلدة أخرى وإن لم يجد موافقا.
[5] وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن المبارك (في حديث) قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن صدقة الفطرة أعطيها غير أهل الولاية من هذا الجيران؟ قال: نعم الجيران أحق بها.
[6] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن يقطين أنه سأل أبا الحسن الأول عليه السلام عن زكاة الفطرة أيصلح أن تعطى الجيران والظؤرة ممن لا يعرف ولا ينصب؟ فقال: لا بأس بذلك إذا كان محتاجا.
[7] وبإسناده عن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا الحسن الأول عليه السلام عن الفطرة، فقال: الجيران أحق بها، ولا بأس أن يعطى قيمة ذلك فضة. ورواه الشيخ كما سبق. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مستحق الزكاة.


[4] يب ج 1 ص 373 - صا ج 2 ص 51.
[5] يب ج 1 ص 373 - صا ج 2 ص 52 أخرجنا تمام الحديث في 9 / 1 راجعه.
[6] الفقيه ج 1 ص 64 باب الفطرة.
[7] الفقيه ج 1 ص 64 أخرجه أيضا عنه وعن التهذيب في 10 / 9.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 5 وذيله و ب 27 - 39 من المستحقين للزكاة وهنا في ب 14 وذيله.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست