responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 249
حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث)، إن زكاة الفطرة للفقراء والمساكين.
[2] وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى (في حديث) قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة يسأله عن الفطرة هل يجوز إعطائها غير مؤمن؟
فكتب إليه، لا ينبغي لك أن تعطي زكاتك إلا مؤمنا.
[3] وبإسناده عن أبي القاسم بن قولويه، عن جعفر بن محمد يعني ابن مسعود، عن عبد الله بن نهيك، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن عبد الحميد، عن يونس بن يعقو ب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الفطرة من أهلها الذين (الذي) يجب لهم؟ قال: من لا يجد شيئا.
(12235) [4] وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن إسماعيل بن سهل، عن حماد، عن حريز، عن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: لمن تحل الفطرة؟ قال: لمن لا يجد الحديث.
[5] محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) بأسانيده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام أنه كتب إلى المأمون: زكاة الفطرة فريضة (إلى أن قال:) ولا يجوز دفعها إلا إلى أهل الولاية. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي مستحق الزكاة، ويأتي ما يدل عليه.


[2] يب ج 1 ص 373 - صا ج 2 ص 51 تقدم تمام الحديث في 6 / 6.
[3] يب ج 1 ص 373.
[4] يب ج 1 ص 369 - صا ج 2 ص 41 تقدم تمامه في 9 / 2.
[5] عيون الأخبار ص 266 تقدم صدره في 19 / 6.
تقدم ما يدل عليه في ب 5 من المستحقين للزكاة وذيله، راجع ب 29 هناك وذيله، وتقدم هنا في
6 و 20 و 22 / 6 و 10 و 11 / 9 و 11 / 2 و 2 / 3 ويأتي ما يدل عليه في 15.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست