responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 226
الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. أقول: هذه الأحاديث غير صريحة في الوجوب وقد حمله الشيخ وغيره على الاستحباب لما تقدم مع أن الحديث الأول لا دلالة فيه وإن أورده الشيخ هنا.
4 = باب عدم وجوب الفطرة على غير البالغ العاقل.
[1] محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تجب الفطرة على كل من تجب عليه الزكاة.
(12140) [2] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن القاسم بن الفضيل البصري أنه كتب إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله عن الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال، فكتب عليه السلام: لا زكاة على يتيم. ورواه في (المقنع) أيضا كذلك، ورواه الكليني والشيخ كما سبق. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك فيمن يجب عليه الزكاة وفي مقدمة العبادات.
[3] وعنه، أنه كتب إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله عن المملوك يموت عنه مولاه وهو عنه غائب في بلدة أخرى وفي يده مال لمولاه ويحضر الفطرة أيزكي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى؟ قال: نعم. ورواه الكليني كما مر.
أقول: هذا محمول على موت المولى بعد الهلال لما تقدم.


تقدم ما يدل على عدم الوجوب في ب 2 وما يحمل على الاستحباب في 10 / 2 ويأتي في 16 و 19 و 23 / 6
و 3 و 5 / 7 وفي 8 / 12 ما يحمل على ذلك.
الباب 4 - فيه 3 أحاديث:
[1] المقنعة ص 40.
[2] الفقيه ج 1 ص 63 (الفطرة) - المقنع ص 18 اخراجه عن الفقيه والتهذيب والكافي في 4 / 1
ممن تجب عليه الزكاة.
[3] الفقيه ج 1 ص 64.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 3 من مقدمة العبادات وذيله، وهنا في ب 1 ممن تجب
عليه الزكاة.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست