responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 217
أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية " قال: ليس من الزكاة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
55 = باب قبول دعوى المالك في الاخراج (12105) 1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه قال: كان علي عليه السلام إذا بعث مصدقه قال له: إذا أتيت على رب المال فقل تصدق رحمك الله مما أعطاك الله فإن ولى عنك فلا تراجعه. أقول: تقدم ما يدل على ذلك في آداب المصدق وفى آداب التجارة بمال لم يزكه صاحبه وغير ذلك.
56 = باب وجوب النية عند اخراج الزكاة [1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه جميعا عن الصادق عن آبائه عليهم السلام (في وصية النبي لعلي عليه السلام قال: يا علي لا خيرا في القول إلا مع الفعل، ولا في الصدقة إلا مع النية. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما في مقدمة العبادات في عدة أحاديث.


راجع 4 و 9 / 7 مما تجب فيه الزكاة، و ب 13 من الصدقة.
الباب 55 - فيه حديث:
[1] الفروع ج 1 ص 152 أخرجه أيضا في 5 / 14 من زكاة الأنعام.
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 15 مما تجب فيه الزكاة، وفى ب 14 من زكاة الأنعام.
الباب 56 - فيه حديث:
[1] الفقيه ج 2 ص 340.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 5 من مقدمة العبادات.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست