responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 211
[13] محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال جاء عن الصادقين عليهم السلام رخص في تقديم الزكاة شهرين قبل محلها وتأخيرها شهرين عنه، وجاء ثلاثة أشهر أيضا وأربعة عند الحاجة إلى ذلك وما يعرض من الأسباب.
(12080) [14] والذي أعمل عليه وهو الأصل المستفيض عن آل محمد عليهم السلام لزوم الوقت فإن قدم قبله جعلها قرضا.
[15] محمد بن علي بن الحسين قال: روي في تقديم الزكاة وتأخيرها أربعة أشهر وستة أشهر إلا أن المقصود منها أن تدفعها إذا وجبت عليك.
[16] قال: وقال الصادق عليه السلام: نعم الشئ القرض إن أيسر قضاك، وإن أعسر حسبته من الزكاة. ورواه في (المقنع) أيضا مرسلا وكذا الذي قبله.
[17] قال: وروي أن القرض حمى للزكاة. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك 50 = باب ان من عجل زكاته ثم زال الاستحقاق عن المعطى بالغنى أو الارتداد ونحوهما وجب عليه إعادة الزكاة [1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن الأحول، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل عجل زكاة ماله ثم أيسر المعطى قبل رأس السنة، قال: يعيد المعطي الزكاة


(13 و 14) المقنعة ص 39 فيه بعد قوله: لزوم الوقت: فإن كان حضر قبله من المؤمنين محتاج
تجب صلته وأحب الانسان أن يقدم له من الزكاة جعلها قرضا له، فإذا حل وقت الزكاة والمقترض
على حاله من الفقر أجزأت عنه في الزكاة، وان تغيرت حاله إلى الغنى لم يجز ذلك عنه في الزكاة.
[15] الفقيه ج 1 ص 6.
(16 و 17) الفقيه ج 1 ص 7.
يأتي ما يدل على استحباب المسارعة إلى الزكاة في ج 6 في 15 / 4 من جهاد النفس. ويأتي ما يدل
على ذلك في ب 50. 4 / 52
الباب 50 - فيه حديثان:
[1] الفروع ج 1 ص 154 - الفقيه ج 1 ص 10 من الزكاة - يب ج 1 ص 361 - صا ج 2 ص 33 تقدم في 3 / 2 أيضا.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست