responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 206
عن صفوا ن بن يحيى مثله.
[2] وبالاسناد عن عبد الرحمان بن الحجاج قال سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكاة، هل لي أن أدعه فأحتسب به عليهم من الزكاة؟ قال: نعم.
[3] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له الدين على رجل فقير يريد أن يعطيه من الزكاة، فقال: إن كان الفقير عنده وفاء بما كان عليه من دين من عرض من دار أو متاع من متاع البيت أو يعالج عملا يتقلب فيها بوجهه فهو يرجو أن يأخذ منه ماله عنده من دينه فلا بأس أن يقاصه بما أراد أن يعطيه من الزكاة، أو يحتسب بها، فإن لم يكن عند الفقير وفاء ولا يرجو أن يأخذ منه شيئا فيعطيه من زكاته ولا يقاصه شئ من الزكاة.
[4] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن عليه السلام (في حديث) قال: من طلب الرزق فغلب عليه فليستدن على الله عز وجل وعلى رسوله ما يقوت به عياله، فإن مات ولم يقض كان على الامام قضاؤه، فإن لم يقضه كان عليه وزره، إن الله يقول: " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والغارمين " فهو فقير مسكين مغرم. ورواه الكليني والشيخ كما يأتي في التجارة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه، وتقدم ما يدل على تجهيز الميت من الزكاة في التكفين.


[2] الفروع ج 1 ص 158.
[3] الفروع ج 1 ص 158 فيه: ولا يقاصه بشئ من الزكاة.
[4] قرب الإسناد ص 146 أخرجه بتمامه عنه وعن التهذيب والكافي في ج 2 / 9
من الدين والقرض.
تقدم ما يدل على جواز تجهيز الميت من الزكاة في ج 1 في ب 23 من التكفين، وتقدم ما يدل على ذلك
في 1 و 6 و 7 / 1 و ب 18 و 10 / 24 ويأتي ما يدل عليه في ب 48 وذيله هنا وفى ج 6 في ب 9
من الدين.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست