responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 20
وقال: إذا قام القائم أخذ مانع الزكاة فضرب عنقه. ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه مثله.
(11460) - [9] علي بن إبراهيم في (تفسيره) قال: قال الصادق عليه السلام: من منع قيراطا من الزكاة فليس هو بمؤمن ولا مسلم ولا كرامة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات.
5 = باب تحريم البخل والشح بالزكاة ونحوها.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة ابن صدقة، عن جعفر، عن آبائه عليهم السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام سمع رجلا يقول: إن الشحيح أعذر من الظالم، فقال له: كذبت، إن الظالم قد يتوب ويستغفر ويرد الظلامة على أهلها، والشحيح إذا شح منع الزكاة والصدقة وصلة الرحم وقرى الضيف والنفقة في سبيل الله، وأبواب البر، وحرام على الجنة أن يدخلها شحيح. ورواه الصدوق مرسلا، ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم مثله.
[2] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أبي الجهم عن موسى بن بكر، عن أحمد بن سليمان، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: البخيل من بخل بما افترض الله عليه. ورواه الصدوق في (معاني الأخبار) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن أبي الجهم مثله.
[3] وعنهم، عن أحمد، عن محمد بن علي، عن أبي جميلة، عن جابر، عن


[9] تفسير القمي ص تقدم ما يدل عليه في ج 1 في ب 1 و 2 من المقدمة.
الباب 5 - فيه 21 حديثا:
[1] الفروع ج 1 ص 174 - الفقيه ج 1 ص 20 من الزكاة - قرب الإسناد ص 35.
[2] الفروع ج 1 ص 174 - معاني الأخبار ص 72 في بعض نسخ الكافي: أحمد بن سلمة.
[3] الفروع ج 1 ص 174.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست