responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 198
39 = باب ان من نقل الزكاة إلى بلد آخر مع وجود المستحق فتلفت ضمنها، ومن نقلها مع عدم وجوده فتلفت لم يضمنها، ويستحب اعادتها وكذلك الوصي والوكيل.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل بعث بزكاة ماله لتقسم.
فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال: إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعها، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان لأنها قد خرجت من يده، وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه، فإن لم يجد فليس عليه ضمان ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله.
[2] وبالإسناد عن حريز، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسمها فضاعت، فقال: ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان، قلت: فإنه لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت أيضمنها؟ قال: لا، ولكن إن (إذا) عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها.
[3] وعن حريز، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثم سماها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شئ عليه.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله.


الباب 39 - فيه 6 أحاديث:
[1] الفروع ج 1 ص 156 - الفقيه ج 1 ص 10 - يب ج 1 ص 362.
[2] الفروع ج 1 ص 157 - يب ج 1 ص 362 في التهذيب: فهو ضامن لها من حين أخرها.
[3] الفروع ج 1 ص 156 - الفقيه ج 1 ص 10 - يب ج 1 ص 362 الموجود في الكافي حماد بن عيسى،
عن حريز. اه وهو معلق على ما أسنده قبله عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، حماد.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست