responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 173
عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن يونس بن عمار. أقول: وتقدم ما يدل على استحقاق الغارمين عموما شاملا لمن يجب نفقته، ويأتي ما يدل عليه.
19 = باب جواز شراء الأب المملوك ونحوه من واجبي النفقة من الزكاة وعتقه.
1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن أبي محمد الوابشي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله بعض أصحابنا عن رجل اشترى أباه من الزكاة زكاة ماله، قال: اشترى خير رقبته لا بأس بذلك. أقول: ويدل على ذلك عموما ما سبق ويأتي من أن الرقاب من جملة المستحقين مضافا إلى ما هو معلوم من عدم وجوب الشراء المذكور.
20 = باب ان ما يأخذ السلطان على وجه الزكاة يجوز احتسابه منها وكذا الخمس، ويستحب عدم احتسابه، ولا يجوز دفع شئ منها إلى الجائر اختيارا ولا احتساب ما يأخذه قطاع الطريق من الزكاة.
(11955) [1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العشور التي من الرجل: أيحتسب بها من زكاته؟ قال: نعم إن شاء.
[2] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر


تقدم ما يدل على استحقاق الغارمين في ب 1 و 3 / 12 ويأتي ما يدل عليه باطلاقه في 2 / 23 و ب 46. الباب 19 فيه حديث:
[1] الفروع ج 1 ص 156.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و 3 / 12 في قوله: وفى الرقاب. وراجع ب 43.
الباب 20 - فيه 9 أحاديث:
(1، 2) الفروع ج 1 ص 153 - الفقيه ج 1 ص 10 من الزكاة.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست