responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 171
سويد، عن زرعة بن محمد عن سماعة (ومحمد بن أبي نصر) عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون له الزكاة وله قرابة محتاجون غير عارفين، أيعطيهم من الزكاة؟ فقال: لا ولا كرامة، لا يجعل الزكاة وقاية لما له، يعطيهم من غير الزكاة إن أراد. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله.
[3] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل له قرابة وموال وأتباع يحبون أمير المؤمنين عليه السلام وليس يعرفون صاحب هذا الأمر أيعطون من الزكاة؟ قال: لا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الحديث الأول أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 17 : عدم جواز دفع الزكاة إلى شارب الخمر، وعدم اشتراط العدالة في مستحق الزكاة
[1] (11950) [1] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن عيسى، عن داود الصرمي قال: سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا؟ قال: لا. ورواه المفيد في (المقنعة) عن محمد بن عيسى، ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى مثله.
[2] محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، ومحمد بن يحيى جميعا، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن بشر بن بشار قال: قلت للرجل يعني أبا الحسن عليه السلام: ما حد المؤمن الذي يعطى من الزكاة؟ قال: يعطى المؤمن ثلاثة آلاف، ثم قال: أو عشرة آلاف


[3] الفروع ج 1 ص 156 فيه: عن أحمد بن محمد بن عيسى - يب ج 1 ص 364 فيه: وأيتام بدل اتباع.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 5 وذيله و ب 7 و 15.
الباب 17 - فيه حديثان:
[1] يب ج 1 ص 363 - المقنعة ص 41 - الفروع ج 1 ص 160.
[2] علل الشرايع ص 130


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست