responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 163
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما، ويأتي ما يدل عليه.

باب 10 : عدم جواز دفع الزكاة إلى من عنده للحرب يكفيه قيمتها لمؤنة السنة بل يجب عليه بيعها إذا لم يكن مضطرا إليها. 1 = محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل تكون عنده العدة للحرب وهو محتاج أيبيعها وينفقها على عياله أو يأخذ الصدقة؟ قال: يبيعها وينفقها على عياله. أقول وتقدم ما يدل على ذلك عموما.
[11] باب ان من وجب نفقته على غيره فلم يقم بكل ما يحتاج إليه أولم يوسع عليه جاز له أخذ الزكاة (11925) [1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو أخوه يكفيه مؤنته، أيأخذ من الزكاة فيوسع به إن كانوا لا يوسعون عليه في كل ما يحتاج إليه؟ فقال: بأس.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.


تقدم ما يدل عليه بعمومه في ب 1 و 8 ويأتي ما يدل عليه في 6 / 14.
الباب 10 - فيه حديث:
[1] السرائر ص 472. تقدم ما يدل عليه عموما في ب 8.
الباب 11 - فيه حديث:
[1] الفروع ج 1 ص 159 - يب ج 1 ص 379 - المقنعة ص 43.
تقدم ما يدل على جواز صرف الزكاة في التوسع في ب 8 و 9 ويأتي ما يدل على ذلك في ب 14.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست