responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 156
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بيعقوب مثله (11900) [2] وعن الحسن بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذرية الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاة والفطرة كما كان يعطى أبوهم حتى يبلغوا، فإذا بلغوا وعرفوا ما كان أبوهم يعرف أعطوا، وإن نصبوا لم يعطوا [3] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة فاشترى لهم منها ثيابا وطعاما وأرى أن ذلك خير لهم؟ قال فقال: لا بأس.
7 = باب عدم جواز دفع الزكاة إلى المخالف في الاعتقاد الحق من الأصول كالمجسمة والمجبرة والواقفية والنواصب ونحوهم [1] محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) عن محمد بن أحمد السناني عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي، عن سهل بن زياد، عن عبد العظيم الحسني، عن إبراهيم بن أبي محمود، عن الرضا عليه السلام (في حديث) عن أبيه، عن الصادق عليه السلام قال: من زعم أن الله يجبر عباده على المعاصي أو يكلفهم ما لا يطيقون فلا تعطوه من الزكاة شيئا.
[2] وفي كتاب (التوحيد) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى العطار


[2] الفروع ج 1 ص 155 الصحيح: الحسين بن محمد كما في المصدر.
[3] قرب الإسناد ص 24.
تقدم ما يدل على الحكم الأخير في ب 5 وذيله.
الباب 7 - فيه 6 أحاديث:
[1] عيون الأخبار ص 70 يأتي تمامه في ج 8 في 9 / 28 من الصيد والذبائح، وتقدم جزء منه في ج 3
في 12 / 10 من صلاة الجماعة.
[2] التوحيد ص 88 و 89 - يب ج 1 ص 333 تمامه في ج 3 في 13 / 10 من الجماعة وذيله.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست