responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 154
بها سنتين حتى بلغ أربع سنين ثم قال له إن لم تصب لها أحدا فصرها صررا واطرحها في البحر فإن الله عز وجل حرم أموالنا وأمول شيعتنا على عدونا. أقول لعل هذا من تعليق المحال على المحال لما تقدم من أنها لا تكون فريضة فرضها الله لا يوجد لها موضع، أو على وجه المبالغة في منع غير المؤمن ومعلوم أن فرض عدم وجود المؤمن وعدم إمكان الوصول إليه في أربع سنين محال عادة وعلى تقديره فباب سبيل الله واسع، والرقاب والمستضعفون قريب من ذلك والله أعلم.
[9] وبإسناده عن علي بن الحسن، عن إبراهيم بن هاشم، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة وابن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: الزكاة لأهل الولاية قد بين الله لكم موضعها في كتابه [10] محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) بأسانيده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام) في كتابه إلى المأمون قال: لا يجوز أن يعطى الزكاة غير أهل الولاية المعروفين.
[11] وفي (التوحيد وعيون الأخبار) عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق المؤدب عن أحمد بن علي الأنصاري عن عبد السلام بن صالح الهروي عن الرضا عليه السلام قال من قال: بالجبر فلا تعطوه من الزكاة شيئا ولا تقبلوا له شهادة أبدا الحديث [12] محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) عن زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد كلهم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: موضع الزكاة أهل الولاية (11895) [13] الحسن بن علي العسكري في (تفسيره) في قوله تعالى " وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة " قال أقيموا الصلاة بإتمام وضوئها وتكبيراتها وقيامها وقرائتها وركوعها وسجودها وحدودها وآتوا الزكاة مستحقها لا تؤتوها كافرا


[9] يب ج 1 ص 363 في المطبوع: محمد بن الحسن، عن إبراهيم بن هاشم.
[10] عيون الأخبار ص 266 تقدم صدره في 11 / 2 و 6 / 15 من زكاة الذهب، وتقدم ذيله في 13 / 1.
من زكاة الغلا ت.
[11] التوحيد ص 371 - عيون الأخبار ص 82 ذيله لا يناسب الباب.
[12] المقنعة ص 39.
[13] تفسير العسكري ص 215.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست