responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 148
أبي المعزا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال، فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم.
[5] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن الحسين ابن عثمان، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يعطي زكا ة ماله رجلا وهو يرى أنه معسر فوجده موسرا، قال: لا يجزي عنه. ورواه الصدوق مرسلا، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله إلا حديث أبي المعزا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
3 = باب وجوب إعادة الزكاة إذا دفعها إلى غير المستحق كغير المؤمن ونحوه مخالفا ثم استبصر، وعدم وجوب إعادة شئ من العبادات سواها.
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن بريد بن معاوية العجلي، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يوجر عليه إلا الزكاة، لأنه يضعها في غير مواضعها، لأنها لأهل الولاية، وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء.
[2] محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن


[5] الفروع ج 1 ص 154 - الفقيه ج 1 ص 10 من الزكاة - يب ج 1 ص 363 و 378.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 1 / 2 من مكان المصلي، وههنا في 1 / 1 ويأتي ما يدل عليه في ب
3 و 4 و 5 وذيلها.
الباب 3 - فيه 3 أحاديث:
[1] يب ج 1 ص 449 " وجوب الحج " أورده أيضا في ج 1 / 31 من المقدمة، وأورد صدر في
ج 5 في 1 / 23 من وجوب الحج.
[2] الفروع ج 1 ص 154 - علل الشرايع ص 131 - يب ج 1 ص 364.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست