responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 143
(وآتوا حقه يوم حصاده) قال: أعط من حضرك من المسلمين وإن لم يحضرك إلا مشرك فأعطه.
[3] وعن عبد الله بن سنان عنه عليه السلام تعطى منه المساكين الذين يحضرونك ولو لم يحضرك إلا مشرك. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
أبواب المستحقين للزكاة ووقت التسليم والنية 1 = باب أصناف المستحقين وعدم اشتراط الايمان في المؤلفة والرقاب وسقوط سهم المؤلفة الان، وقبول دعوى الاستحقاق مع عدم ظهور الكذب وانه يعطى من يسأل ومن لا يسأل منهم [1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم أنهما قالا لأبي عبد الله عليه السلام: أرأيت قول الله تبارك وتعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله) أكل هؤلاء يعطى وإن كان لا يعرف؟ فقال: إن الامام يعطي هؤلاء جميعا لأنهم يقرون له بالطاعة، قال زرارة قلت: فإن كانوا لا يعرفون؟


[3] تفسير العياشي: مخطوط.
لعله أشار بما يأتي إلى اطلاقات الصدقة وباب 19 منها.
أبواب المستحقين الزكاة ووقت التسليم والنية:
الباب 1 فيه 9 أحاديث:
[1] الفقيه ج 1 ص 3 من الزكاة - الفروع ج 1 ص 139 - يب ج 1 ص 362 أورد ذيله أيضا
في 2 / 1 مما تجب فيه الزكاة، في نسخة من الكافي: وان كانوا لا يعرفون.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست