responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 141
منها لكل إنسان منهم مدا، فإذا كان الجذاذ أوفيت القوام والوكلاء والرجال أجرتهم وأحمل الباقي إلى المدينة، ففرقت في أهل البيوتات والمستحقين الراحلتين والثلاثة والأقل والأكثر على قدر استحقاقهم، وحصل لي بعد ذلك أربعمأة دينار، وكان غلتها أربعة آلاف دينار. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
19 = باب عدم جواز اخراج الغلة الردية عن الجيدة في الزكاة، وحكم المعافارة وأم جعرور في الزكاة.
[1] محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون " قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمر بالنخل أن يزكى يجئ قوم بألوان من التمر وهو من أردى التمر يؤدونه من زكاتهم تمرا يقال له: الجعرور والمعافارة قليلة اللحاء عظيمة النوى، وكان بعضهم يجئ بها عن التمر الجيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله. سلم: لا تخرصوا هاتين التمرتين، ولا تجيئوا منهما بشئ، وفي ذلك نزل " ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه " والإغماض أن يأخذ هاتين التمرتين [2] محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب، عن صالح بن رزين، عن شهاب، عن أبي عبد الله عليه السلام وذكر نحوه العياشي في (تفسيره) عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وزاد وقال: لا يقبل الله صدقة من كسب حرام.


تقدم ما يدل على ذلك في ب 17، ويأتي ما يدل عليه في ج 6 في ب 8 من بيع الثمار.
الباب 19 - فيه 5 أحاديث:
[1] الفروع ج 1 ص 175.
[2] السرائر ص 474 و 475.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست