responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 139
وإلا فقد أديتم حق يومكم. أقول: ويأتي على ذلك في الصدقة.
16 = باب كراهة الاسراف في الاعطاء عند الحصاد والجذاذ والاعطاء بالكثير بل يعطى بكف واحد مرة أو مرارا (11845) [1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن قول الله تعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا) قال: كان أبي يقول: من الاسراف في الحصاد والجذاذ أن يصدق الرجل بكفيه جميعا وكان أبي إذا حضر شيئا من هذا فرأى أحدا من غلمانه يتصدق بكفيه صاح به أعط بيد واحدة القبضة بعد القبضة، والضغث بعد الضغث من السنبل. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد نحوه.
[2] العياشي في (تفسيره) عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: " ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين " قال: كان فلان بن فلان الأنصاري سماه كان له حرث وكان إذا جزه تصدق به وبقي هو وعياله بغير شئ، فجعل الله ذلك سرفا 17 = باب جواز أكل المار من الثمار ولا يفسد ولا يحمل ولا يقصد.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالرجل يمر على الثمرة ويأكل منها ولا يفسد، قد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارة


يأتي ما يدل عليه في ب 22 من الصدقة وذيله.
الباب 16 - فيه حديثان:
[1] الفروع ج 1 ص 160 - قرب الإسناد ص 162.
[2] تفسير العياشي: مخطوط.
الباب 17 - فيه حديثان.
[1] الفروع ج 1 ص 161 فيه: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار - المحاسن ص.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست