responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 112
الشرط وتمضي الهبة ويضمن الزكاة؟ فقال: هذا شرط فاسد، والهبة المضمونة ماضية، والزكاة له لازمة عقوبة له، ثم قال: إنما ذلك له إذا اشترى بها دارا أو أرضا أو متاعا، ثم قال زرارة قلت له: إن أباك قال لي: من فربها من الزكاة فعليه أن يؤديها، فقال صدق أبي، عليه أن يؤدي ما وجب عليه، وما لم يجب عليه، فلا شئ عليه فيه الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. محمد بن علي ابن الحسين بإسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم نحوه إلى قوله: فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه [3] وفي (العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد ابن معروف عن أبي الفضل، عن علي بن مهزيار، عن إسماعيل بن سهل، عن حماد ابن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل كانت عنده دراهم أشهرا فحولها دنانير فحال عليها منذ يوم ملكها دراهم حولا، أيزكيها؟ قال لا، ثم قال: أرأيت لو أن رجلا دفع إليك مأة بعير وأخذ منك مأتي بقرة فلبثت عنده أشهرا ولبثت عندك أشهرا فموتت عندك إبله وموتت عنده بقرك أكنتما تزكيانها؟
فقلت لا، قال: كذلك الذهب والفضة، ثم قال: وإن حولت برا أو شعيرا ثم قلبته ذهبا أو فضة فليس عليك فيه شئ إلا أن يرجع ذلك الذهب أو تلك الفضة بعينها أو بعينه، فإن رجع ذلك فإن عليك الزكاة، لأنك قد ملكتها حولا، قلت له: فإن لم يخرج ذلك الذهب من يدي يوما؟ قال: إن خلط بغيره فيها فلا بأس ولا شئ فيما رجع إليك منه، ثم قال: إن رجع إليك بأسره بعد اليأس منه فلا شئ عليك فيه حولا. ثم ذكر الحديث السابق بطوله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك


[3] علل الشرايع ص 131 وفى ذيله: قال زرارة: عن أبي جعفر عليه السلام: ليس في النيف شئ إلى
آخر ما تقدم في 2 / وبعده مثل ما تقدم في الحديث الثاني هنا وذيله الا أن فيه زيادة بين قوله: فيما
قد حل عليه وقوله قال زرارة، وهي هكذا: قال زرارة: قلت له: مأتي درهم هو بين خمس أناس
إلى آخر ما تقدم في 2 ر 15.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست