responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 109
(11745) [2] وفي (العلل) عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمان، عن أبي الحسن يعني علي بن يقطين، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: لا تجب الزكاة فيما سبك قلت: فإن كان سبكه فرارا من الزكاة؟ قال: ألا ترى أن المنفعة قد ذهبت منه فلذلك لا يجب عليه الزكاة. ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن يونس، عمن ذكره عن أبي إبراهيم مثله [3] وعن أبيه، عن سعد عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمان، عن أبي الحسن علي بن يقطين، عن أبي الحسن موسى عليه السلا م قال: لا تجب الزكاة فيما سبك فرارا به من الزكاة، ألا ترى أن المنفعة قد ذهبت فلذلك لا تجب الزكاة.
[4] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: إن أخي يوسف ولى لهؤلاء القوم أعمالا أصاب فيها أموالا كثيرة، وإنه جعل ذلك المال حليا أراد أن يفر به من الزكاة أعليه الزكاة؟ قال: ليس على الحلي زكاة، وما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه فضله أكثر مما يخاف من الزكاة. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن إسماعيل بن سهل، عن حماد بن عيسى مثله محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [5] وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن إبراهيم بن هاشم، عن حماد


[2] علل الشرايع ص 130 - المحاسن ص 319
[3] علل الشرايع ص 0 13
[4] الفروع ج 1 ص 146 - علل الشرايع ص 130 - يب ج 1 ص 350 - صا ج 2 ص 8 تقدم قطعة منه
في 2 / 9.
[5] يب ج 1 ص 350 - الفروع ج 1 ص 148 - صا ج 2 ص 8 فيه: ما حال عليه الحول. راجع 2 / 12


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست