responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 107
[5] وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى: عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحلي فيه زكاة؟ قال: لا [6] محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن عبد الله، عن محمد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الر جل يجعل لأهله الحلي من مأة دينار والمأتي دينار، وأراني قد قلت ثلاثمأة، فعليه الزكاة؟ قال: ليس فيه زكاة الحديث. ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب معاوية بن عمار مثله [7] وعنه، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن مروان بن مسلم، عن أبي الحسن (المحسن) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحلي عليه زكاة؟ قال: إنه ليس فيه زكاة وإن بلغ ألف درهم، كان أبي يخالف الناس في هذا [8] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن خالد الطيالسي، عن العلاء قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام هل على الحلي زكاة؟ فقال: لا (11740) [9] وعن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الزكاة في الحلي، قال: إذا لا يبقى أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه


[5] الفروع ج 1 ص 146.
[6] يب ج 1 ص 350 - صا ج 2 ص 8 - السرائر ص 464 يأتي ذيله في 6 / 11.
[7] يب ج 1 ص 350 - صا ج 2 ص 8 فيه: هارون بن مسلم، عن أبي البختري قال: سألت أبا عبد الله
عليه السلام. وفى التهذيب: علي بن الحسن عن أحمد ومحمد ابني أم الحسن (الحسين خ) عن علي بن
يعقوب الهاشمي، عن مروان بن مسلم. عن أبي المحسن (الحسن خ).
[8] قرب الإسناد ص 16 تقدم صدره في 12 / 1 ممن تجب عليه الزكاة.
[9] قرب الإسناد ص 102 في ذيله: ولا يكون زكاة. إلى آخر ما تقدم في 15 / 1.
تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 8 ويأتي ما يدل عليه وينافيه في ب 10 و 11.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست