responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 102
رجل عنده مأة وتسعة وتسعون درهما وتسعة عشر دينارا أيزكيها؟ فقال: لا، ليس عليه زكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم، قال زرارة: وكذلك هو في جميع الأشياء. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار، عن أحمد بن محمد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة. ورواه أيضا بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد، عن المختار بن زياد، عن حماد بن عيسى، عن حريز نحوه (مثله).
[2] وفي (العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن معروف، عن أبي الفضل، عن علي بن مهزيار، عن إسماعيل بن سهل، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) قال: ليس في النيف شئ تبلغ ما يجب فيه واحد، ولا في الصدقة والزكاة كسور، ولا يكون شاة ونصف ولا بعير ونصف، ولا خمسة دراهم ونصف، ولا دينار ونصف، ولكن يؤخذ الواحد ويطرح ما سوى ذلك حتى تبلغ ما يؤخذ منه واحد فيؤخذ من جميع ماله، قال زرارة قلت له: مأتي درهم بين خمس أناس أو عشرة حال عليها الحول وهي عندهم أيجب عليهم زكاتها؟ قال: لا هي بمنزلة تلك، يعني جوابه في الحرث ليس عليهم شئ حتى يتم لكل إنسان منهم مأتا درهم، قلت: وكذلك في الشاة والإبل والبقر والذهب والفضة وجميع الأموال؟ قال: نعم.
[3] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل له مأة درهم وعشرة دنانير، أعليه زكاة؟ فقال: إن كان فربها من الزكاة فعليه الزكاة قلت: لم يفر بها ورث مأة درهم وعشرة دنانير، قال: ليس عليه زكاة، قلت: فلا


[2] علل الشرايع ص 131 الحديث في المصدر معلق أو مرسل أوردناه بألفاظه في 3 / 12 وذيله
راجعه، وقد أسقط هنا من بعد قوله: (جميع ماله) جملا وهي هكذا: قال: وقال زرارة ومحمد بن
مسلم: قال أبو عبد الله عليه السلام: أيما رجل كان له مال. إلى آخر ما يأتي في 2 / 12.
[3] يب ج 1 ص 5 37 - صا ج 2 ص 40.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست