responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 95
أنه قال: صلاة العيدين فريضة، وصلاة الكسوف فريضة. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل مثله.
[2] وباسناده عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: صلاة العيدين مع الامام سنة، وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة ذلك اليوم إلا الزوال. محمد بن الحسن باسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن علي بن حديد، وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة مثله.
[3] وباسناده عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري، عن البرقي، عن محمد بن الحسن بن أبي خالد، عن حماد بن عيسى مثله، وزاد فان فاتك الوتر في ليلتك قضيته بعد الزوال. أقول: حمله الشيخ على أن المراد بالسنة ما علم وجوبها منها لا من القرآن لما مضى ويأتي.
(9745) [4] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة عن أبي أسامة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال (في حديث) صلاة العيدين فريضة، وصلاة الكسوف فريضة. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.

باب 2 : اشتراط صلاة العيدين بالجماعة فلا تجب فرادى ولا قضاء لها.
[1] محمد بن علي بن الحسين باسناده، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام


[2] الفقيه ج 1 ص 163 - يب ج 1 ص 291 و 289 - صا ج 1 ص 222.
[3] الفقيه ج 1 ص 163 - يب ج 1 ص 291 و 289 - صا ج 1 ص 222.
[4] يب ج 1 ص 289 - صا ج 1 ص 222 أورد تمامه في 12 / 10 وأورده أيضا في
8 / 1 من الكسوف.
راجع 18 / 1 من صلاة الجمعة، وتقدم في 4 / 3 من الجمعة أن صلاة العيد يجب على أهل الأمصار
دون أهل القرى وحمل على من كان بأكثر من فرسخين، وتقدم ما يدل عليه في 4 / 15 من الجمعة
راجع ب 2 و 5 و 8.
الباب 2 - فيه 11 حديثا:
[1] الفقيه ج 1 ص 163.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست