responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 93

باب 58 : عدم جواز الصلاة والامام يخطب الا أن يكون قد صلى ركعة فيضيف إليها أخرى.
[1] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمد، عن الصادق عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الناس في الجمعة على ثلاثة منازل: رجل أتى الجمعة قبل أن يخرج الامام شهدها بانصات وسكون فان ذلك كفارة لذنوبه من الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام لقول الله عز وجل: " من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها "، ورجل شهدها بلغط وقلق فذلك حظه، ورجل أتاها والامام يخطب فقام يصلي فقد خالف السنة، وهو يسأل الله عز وجل إن شاء أعطاه، وإن شاء حرمه. ورواه الصدوق في (المجالس) عن أحمد بن هارون الفامي، عن محمد بن جعفر بن بطة، عن أحمد بن إسحاق، وعن أحمد بن هارون الفامي، عن أحمد بن إسحاق مثله.
[2] وعن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الامام إذا خرج يوم الجمعة هل يقطع خروجه الصلاة؟ أو يصلي الناس وهو يخطب؟ قال: لا يصلح الصلاة والامام يخطب إلا أن يكون قد صلى ركعة فيضيف إليها أخرى، ولا يصلي حتى يفرغ الامام من خطبته. أقول: وقد تقدم ما يدل على ذلك.

باب 59 : استحباب التطوع بخمسمائة ركعة من الجمعة إلى الجمعة
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني،


الباب 58 فيه حديثان:
[1] قرب الإسناد ص 17 - المجالس ص 223
[2] قرب الإسناد ص 97
تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 25.
الباب 59 - فيه حديثان:
[1] الفروع ج 1 ص 137.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست