responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 87
[4] قال: وروي أنه كان بالمدينة إذا أذن المؤذن يوم الجمعة نادى مناد: حرم البيع حرم البيع لقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 54 : ما يستحب أن يقرأ من السور ليلة الجمعة ويومها
[1] محمد بن الحسن باسناده عن علي بن مهزيار، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: يستحب أن تقرأ في دبر الغداة يوم الجمعة الرحمان، ثم تقول كلما قلت: فبأي آلاء ربكما تكذبان قلت: لا بشئ من آلائك رب أكذب.
(9715) وعنه، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي حمزة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام من قرأ سورة الكهف في كل ليلة جمعة كانت كفارة له لما بين الجمعة إلى الجمعة. ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا وكذا الذي قبله. محمد بن يعقوب عن الحسين ابن محمد، عن معلى بن محمد، عن علي بن مهزيار مثله، وكذا الذي قبله.
[3] قال الكليني وروي غيره أيضا فيمن قرأها يوم الجمعة بعد الظهر والعصر مثل ذلك.
[4] محمد بن علي بن الحسين في (ثواب الأعمال) عن محمد بن موسى بن المتوكل عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن حسان، عن إسماعيل بن مهران، عن الحسن بن علي، عن علي بن عابس، عن أبي مريم، عن المنهال بن عمرو، عن زر بن حبيش عن علي عليه السلام قال: من قرأ سورة النساء من (في) كل جمعة أمن من ضغطة القبر.
[5] وعن أبيه، عن محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي الكوفي، عن إسماعيل


[4] الفقيه ج 1 ص 97 تقدم ما يدل عليه في ب 25.
الباب 54 - فيه 15 حديثا:
[1] يب ج 1 ص 247 - المقنعة ص 26 - الفروع ج 1 ص 119 أخرجه عن التهذيب أيضا
في ج 2 في 4 / 20 من القراءة.
[2] يب ج 1 ص 247 - المقنعة ص 26 - الفروع ج 1 ص 120
[3] الفروع ج 1 ص 120
[4] ثواب الأعمال ص 59.
[5] ثواب الأعمال ص 59.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست