responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 551
[33] وعنه، عن علي بن حديد قال: سألت الرضا عليه السلام فقلت إن أصحابنا اختلفوا في الحرمين فبعضهم يقصر، وبعضهم يتم، وأنا ممن يتم على رواية قد رواها أصحابنا في التمام، وذكرت عبد الله بن جندب أنه كان يتم، فقال: رحم الله ابن جندب، ثم قال لي: لا يكون الاتمام إلا أن تجمع على إقامة عشرة أيام وصل النوافل ما شئت، قال ابن حديد: وكان محبتي أن تأمرني بالاتمام. أقول: المراد لا يكون الاتمام على وجه الوجوب العيني بدليل الترحم على ابن جندب قاله الشيخ وغيره.
[34] وباسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التقصير في الحرمين والتمام، فقال: لا تتم حتى تجمع على مقام عشرة أيام، فقلت: إن أصحابنا رووا عنك أنك أمرتهم بالتمام، فقال: إن أصحابك كانوا يدخلون المسجد فيصلون ويأخذون نعالهم ويخرجون والناس يستقبلونهم يدخلون المسجد للصلاة فأمرتهم بالتمام. أقول: قد تقدم ما ينافي حمل هذه الأحاديث على التقية وأنهم لم يأمرهم بذلك لأجل الناس بل ينبغي حمل ما ينافي التخيير على التقية إذا لم يقل به أحد من العامة في المواضع الأربعة بل قال بعضهم: بتعين القصر مطلقا، وقال آخرون منهم: بالتخيير مطلقا، ويؤيده قولهم: إنه من مخزون علم الله وقولهم: واستترنا عن الناس، ووجه هذا أنه أمرهم بالاتمام الذي هو أفضل من فردي الواجب المخير، ولم يرخص لهم في الفرد الآخر لأجل دفع المفسدة، ثم نص هنا على أن التمام لا يجب عينا إلا مع نية إقامة عشرة فلا منافاة على أن القول بالتخيير وترجيح الاتمام مذهب جميع الامامية أو أكثرهم وخلافه شاذ نادر. ثم إن ما تضمن ذكر المساجد الأربعة لا يدل على التخصيص لورود أكثر الأحاديث بعموم البلدان المذكورة ذكر ذلك الشيخ وجماعة.


[33] يب ج 1 ص 569 - صا ج 1 ص 170.
[34] يب ج 1 ص 569 - صا ج 1 ص 170.
وفى المزار ص 248: حدثني أبي، عن سعد بن عبد الله قال: سألت أيوب بن نوح عن تقصير
الصلاة في هذه المشاهد: مكة والمدينة والكوفة وقبر الحسين عليه السلام الأربعة والذي روى فيها
فقال: أنا أقصر، وكان صفوان يقصر، وابن أبي عمير وجميع أصحابنا يقصرون.
تقدم ما يدل على ذلك في 16 / 15: ويأتي ما ينافيه في ب 26. راجع ج 5 في 5 / 11 من المزار،


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 551
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست