responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 549
(11370) [25] وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن إسحاق ابن حريز، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: تتم الصلاة في أربعة مواطن: في المسجد الحرام، ومسجد الرسول، ومسجد الكوفة، وحرم الحسين عليه السلام.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
[26] محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: من الامر المذخور إتمام الصلاة في أربعة مواطن: مكة، والمدينة، ومسجد الكوفة، وحائر الحسين عليه السلام.
[27] وفي (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: مكة والمدينة كسائر البلدان؟ قال: نعم، قلت: روى عنك بعض أصحابنا أنك قلت لهم: أتموا بالمدينة لخمس، فقال: إن أصحابكم هؤلاء كانوا يقدمون فيخرجون من المسجد عند الصلاة فكرهت ذلك لهم فلهذا قلته. أقول: المراد المساواة في بعض الأحكام لما مضى ويأتي ومن جملتها تحتم الاتمام بإقامة العشرة لا دونها، والحكم بتحتمه لخمس للتقية فلا ينافي التخيير على أن المراد بأحد أفراد الواجب المخير لمصلحة أو رفع مفسدة لا يستلزم عدم جوازه بدونها وهو واضح.
[28] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن عامر، عن ابن أبي نجران عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام أسأله عن الصلاة في المسجدين أقصر أم أتم؟ فكتب عليه السلام إلى: أي ذلك فعلت فلا بأس، قال: فسألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عنها مشافهة فأجابني بمثل ما أجابني أبوه إلا أنه قال في الصلاة: قصر.


[25] الفروع ج 1 ص 326 - يب ج 1 ص 570 - صا ج 1 ص 172، الصحيح إسحاق بن
جرير كما في المصادر.
[26] الفقيه ج 1 ص 143.
[27] علل الشرايع ص 156
[28] قرب الإسناد ص 125.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 549
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست