responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 543

باب 25 : تخيير المسافر في مكة والمدينة والكوفة والحائر مع عدم نية الإقامة بين القصر والاتمام، واستحباب اختيار الاتمام.
[1] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن علي ابن النعمان، عن أبي عبد الله البرقي، عن علي بن مهزيار وأبي علي بن راشد جميعا عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من مخزون علم الله الاتمام في أربعة مواطن حرم الله، وحرم رسوله صلى الله عليه وآله، وحرم أمير المؤمنين عليه السلام، وحرم الحسين بن علي عليه السلام.
ورواه الصدوق في (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن الحسن بن علي ابن النعمان، ورواه ابن قولويه في (المزار) عن العياشي، عن علي بن محمد بن أحمد عن الحسن بن علي بن النعمان مثله.
[2] وباسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن مسمع، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: كان أبي يرى لهذين الحرمين ما لا يراه لغيرهما، ويقول: إن الاتمام فيهما من الامر المذخور. ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة عن غير واحد، عن أبان بن عثمان مثله.
[3] وعنه، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قدم مكة فأقام على إحرامه، قال: فليقصر الصلاة ما دام محرما. أقول: حمله الشيخ على الجواز.


الباب 25 - فيه 34 حديثا:
[1] يب ج 1 ص 570 (زيادات الحج) صا ج 1 ص 172 من الجزء الثاني. الخصال
ج 1 ص 120 - المزار ص 249 قال الصدوق يعنى أن ينوى الانسان في حرمهم عليهم السلام
مقام عشرة أيام ويتم، ولا ينوى مقام دون عشرة أيام فيقصر، وليس ما يقوله غير أهل الاستبصار
بشئ انه يتم في هذه المواضع على كل حال.
[2] يب ج 1 ص 568 - الفروع ج 1 ص 308 (باب اتمام الصلاة في الحرمين من كتاب
الحج) صا ج 1 ص 169، باب اتمام الصلاة في الحرمين.
[3] يب ج 1 ص 582.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 543
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست