responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 54
عن تقليم الأظفار بالأسنان، ونهى عن الحجامة يوم الأربعاء والجمعة. أقول: ويأتي في التجارة ما يدل على الجواز بل الرجحان في بعض الصور.

باب 37 : تأكد استحباب الطيب يوم الجمعة وفي كل يوم أو يومين، وكراهة تركه
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن معمر بن خلاد، عن أبي الحسن عليه السلام قال: لا ينبغي للرجل أن يدع الطيب في كل يوم، فإن لم يقدر عليه فيوم ويوم لا، فإن لم يقدر ففي كل جمعة ولا يدع. ورواه الصدوق مرسلا نحوه، ورواه في (عيون الأخبار) عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، عن محمد ابن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن حكيم، عن معمر بن خلاد، عن الرضا عليه السلام مثله إلا أنه قال: ولا يدع ذلك، ورواه في (الخصال) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد مثله.
[2] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن موسى بن الفرات، عن علي بن مطر، عن السكن الخزاز قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: حق على كل محتلم في كل جمعة أخذ شاربه وأظفاره ومس شئ من الطيب، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان يوم الجمعة ولم يكن عنده طيب دعا ببعض خمر نسائه فبلها في الماء ثم وضعها على وجهه. ورواه الصدوق في (الخصال) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن أبي عبد الله مثله إلى قوله: ومس شئ من الطيب.


الباب 37 - فيه 7 أحاديث:
[1] الفروع ج 2 ص 222 " الطيب " - الفقيه ج 1 ص 139 - عيون الأخبار ص 155 -
الخصال ج 2 ص 30 أورد صدره في ج 1 في 2 / 98 من آداب الحمام
[2] الفروع ج 2 ص 222 - الخصال ج 2 ص 30 تقدم صدره أيضا في 14 / 33.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست