responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 533
بمكة فأتيته فقصصت عليه القصة، قال: ارجع إلى التقصير. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن خالد البرقي. أقول: حمله الشيخ على أنه يرجع إلى التقصير إذا سافر لا قبله، وجوز حمله على النوافل لا الفرائض، وحمله الشهيد في الذكرى على أنه أتم بمكة قبل نية الإقامة بعدها ذاهلا عنها لما يأتي من التخيير فيها بين القصر والاتمام ويمكن الحمل على قصد إقامة دون العشرة.

باب 19 : ان المسافر إذا نزل على بعض أهله وجب عليه التقصير مع اجتماع الشرائط (11310) [1]
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسافر ينزل على بعض أهله يوما وليلة، قال: يقصر الصلاة.
[2] وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن سهل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يسير إلي ضيعة على بريدين أو ثلاثة وممره على ضياع بني عمه أيقصر ويفطر، أو يتم ويصوم؟ قال: لا يقصر ولا يفطر. أقول: يأتي وجهه.
ويحتمل أن يكون المراد لا يقصر ولا يفطر في ضيعته لا في الطريق، ويحتمل التقية وهو الأقرب.
[3] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن داود بن الحصين عن فضل البقباق، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المسافر ينزل على بعض أهله يوما أو ليلة أو ثلاثا، قال: ما أحب أن يقصر الصلاة. أقول: هذا محمول على وجود المنزل الذي استوطنه، أو على اختلال بعض شرائط القصر، أو على استحباب نية الإقامة أو على التقية، وقد حمله الشيخ على الاستحباب وفيه نظر لوجوب القصر


الباب 19 - فيه 3 أحاديث:
[1] يب ج 1 ص 316 - صا ج 1 ص 117.
[2] يب ج 1 ص 314 - صا ج 1 ص 116، تقدم الحديث في 16 ر 14.
[3] يب ج 1 ص 320 - صا ج 1 ص 117.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 533
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست