responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 530
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أعداد الفرائض والنوافل وفى الاذان وغير ذلك، ويأتي ما يدل عليه وتقدم ما يدل على عدم سقوط نافلة المغرب والعشاء والصبح وصلاة الليل في السفر في أعداد الفرائض.

باب 17 : ان من أتم في السفر عامدا وجب عليه الإعادة في الوقت وبعده ومن أتم ناسيا وجب عليه الإعادة في الوقت لا بعده، ومن أتم جهلا أو نوى الإقامة وقصر جهلا لم يعد، وحكم من قصر المغرب جاهلا (11300) [1]
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة، قال: إن كان في وقت فليعد، وإن كان الوقت قد مضى فلا. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله، وباسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين مثله.
[2] وعنه، عن محمد بن الحسين. عن علي بن النعمان، عن سويد القلا، عن أبي أيوب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل ينسى فيصلي في السفر أربع ركعات، قال: إن ذكر في ذلك اليوم فليعد، وإن لم يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه. ورواه الصدوق باسناده عن أبي بصير نحوه.
[3] وعنه، عن موسى بن عمر، عن علي بن النعمان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إذا أتيت بلدة فأزمعت المقام عشرة أيام فأتم الصلاة، فان تركه رجل جاهلا فليس عليه إعادة.


تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 1 / 2 وفى 12 و 14 / 13 وفى ب 21 وفى 3 و 4 /
22 و 1 / 23 و ب 24 من اعداد الفرائض وفى ب 5 و 6 من الاذان، وفى ب 18 من
الجماعة، وفى ب 1 من الخوف، ويأتي ما يدل عليه في 12 / 22 و 1 / 29 وفى ج 2 في 3 و 5 و 6 / 11
من المواقيت. الباب 17 - فيه 8 أحاديث:
[1] الفروع ج 1 ص 121 - يب ج 1 ص 303 و 318 - صا ج 1 ص 122.
[2] يب ج 1 ص 303 و 318 - صا ج 1 ص 122 - الفقيه ج 1 ص 143.
[3] يب ج 1 ص 317 - أورد صدره أيضا في 4 / 15.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 530
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست