responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 529
يصلي إذا كان وحده، أو مع إمام فيتم أو يقصر؟ قال: يقصر إلا أن يقيم عشرة أيام قبل التروية.
[20] الحسن بن محمد الطوسي في أماليه عن أبيه، عن ابن الصلت، عن ابن عقدة عن عمه، عن عباد، عن أبيه (عمه) عن جابر، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة، عن علي عليه السلام قال: إذا كنت مسافرا ثم مررت ببلدة تريد أن تقيم بها عشرة أيام فأتم الصلاة، وإن كنت تريد أن تقيم بها أقل من عشرة فقصر، وإن قدمت وأنت تقول: أسير غدا أو بعد غد حتى تتم على شهر فأكمل الصلاة أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه، وينبغي أن يحمل الشهر هنا على ثلاثين يوما لأنه مجمل وهذا مبين.

باب 16 : ان التقصير سفرا إنما هو في الرباعيات، وتنقص من كل واحدة ركعتان فلا يجوز في الصبح والمغرب وتسقط نوافل الظهرين خاصة
[1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن حذيفة بن منصور، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ. ورواه البرقي في (المحاسن) كما مر.
[2] وعنه. عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب ثلاث.


[20] الأمالي ص 221 الصحيح كما في الأمالي: سويد بن غفلة عن عمر بن الخطاب وعن أبي
بكر وعن علي عليه السلام وعن عبد الله بن عباس قال: كلهم إذا كنت اه وفى ذيله ولا
تقصر في أقل من ثلاث: أورده في 17 / 1.
تقدم ما يدل على ذلك وما ينافي في ب 12، ويأتي ما يدل عليه في ب 20: راجع 4 و 15
و 27 و 32 و 33 و 34 / 25.
الباب 16 - فيه حديثان:
[1] يب ج 1 ص 137، رواه البرقي في المحاسن كما مر في ج 2 في 2 / 21 من أعداد الفرائض.
[2] يب ج 1 ص 137 - صا ج 1 ص 111، أورده أيضا في ج 2 في 3 / 21
من أعداد الفرائض.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 529
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست