responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 527
[11] وباسناده عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن أهل مكة إذا زاروا عليهم إتمام الصلاة؟ قال: المقيم بمكة إلى شهر بمنزلتهم.
[12] وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب قال: سأل محمد بن مسلم أبا عبد الله عليه السلام وأنا أسمع عن المسافر إن حدث نفسه بإقامة عشرة أيام فليتم الصلاة، فإن لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر فليعد ثلاثين يوما ثم ليتم، وإن كان أقام يوما أو صلاة واحدة، فقال له محمد بن مسلم: بلغني أنك قلت: خمسا، فقال: قد قلت: ذلك، قال أبو أيوب: فقلت أنا جعلت فداك: يكون أقل من خمسة أيام، قال: لا. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم. أقول: حمل الشيخ حكم الخمسة على من كان بمكة أو المدينة لما يأتي وجوز حمله على الاستحباب، والأقرب الحمل على التقية لموافقته لكثير من العامة.
(11290) [13] وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا عزم الرجل أن يقيم عشرا فعليه إتمام الصلاة وإن كان في شك لا يدري ما يقيم فيقول: اليوم أو غدا فليقصر ما بينه وبين شهر، فان أقام بذلك البلد أكثر من شهر فليتم الصلاة.
[14] وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن عبد الصمد بن محمد، عن حنان عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا دخلت البلدة فقلت: اليوم أخرج أو غدا أخرج فاستتممت عشرا فأتم [15] وفي رواية أخرى بهذا الاسناد فاستتممت شهرا فأتم. أقول: الرواية الأولى مخصوصة بمن نوى العشرة، والثانية بمن لم ينو لما مضى ويأتي.
[16] وعنه، عن علي بن السندي، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن


[11] يب ج 1 ص 586. أخرجه أيضا في 6 / 6.
[12] يب ج 1 ص 316 - صا ج 1 ص 120 - الفروع ج 1 ص 121.
[13] يب ج 1 ص 416.
[14] يب ج 1 ص 316.
[15] صا ج 1 ص 120.
[16] يب ج 1 ص 316 - صا ج 1 ص 120


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 527
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست