responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 525
عشرة أيام صام وأتم الصلاة، قال: وسألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان وهو مسافر يقضي إذا أقام في المكان؟ قال: لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام.
[2] وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون له الضياع بعضها قريب من بعض يخرج فيقيم فيها، يتم أو يقصر؟ قال: يتم.
(11280) [3] وعنه، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: إذا قدمت أرضا وأنت تريد أن تقيم بها عشرة أيام فصم وأتم، وإن كنت تريد أن تقيم أقل من عشرة أيام فأفطر ما بينك وبين شهر فإذا تم (بلغ) الشهر فأتم الصلاة والصيام، وإن قلت: أرتحل غدوة. محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد مثله.
[4] وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن موسى بن عمر، عن علي بن النعمان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إذا أتيت بلدة فأجمعت المقام عشرة أيام فأتم الصلاة الحديث [5] وعنه، عن أبي جعفر، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: إن شئت فانو المقام عشرا وأتم، وإن لم تنو المقام فقصر ما بينك وبين شهر، فإذا مضى لك شهر فأتم الصلاة.
[6] وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أتى ضيعته ثم لم يرد المقام عشرة أيام قصر، وإن أراد المقام عشرة أيام أتم الصلاة.


[2] الفروع ج 1 ص 122.
[3] الفروع ج 1 ص 199 - يب
[4] يب ج 1 ص 317، أورد تمامه في 3 / 17.
[5] يب ج 1 ص 317 - صا ج 1 ص 121: أخرج تمامه عنه وعن الفقيه في 1 / 18.
[6] يب ج 1 ص 314 - صا ج 1 ص 116.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 525
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست