responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 521
[3] وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد وأحمد ابني الحسن أخويه، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج من منزله يريد منزلا له آخر أو ضيعة له أخرى، قال: إن كان بينه وبين منزله أو ضيعته التي يؤم بريدان قصر، وإن كان دون ذلك أتم.
[4] وعنه، عن محمد بن عبد الله، وهارون بن مسلم جميعا، عن محمد بن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التقصير في الصلاة فقلت له: إن لي ضيعة قريبة من الكوفة وهي بمنزلة القادسية من الكوفة فربما عرضت لي حاجة أنتفع بها أو يضرني القعود منها في رمضان فأكره الخروج إليها لأني لا أدري أصوم أو أفطر، فقال لي: فاخرج فأتم (وأتم) الصلاة وصم فاني قد رأيت القادسية. الحديث.
[5] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج في سفر فيمر بقرية له أو دار فينزل فيها، قال: يتم الصلاة ولو لم يكن له إلا نخلة واحدة ولا يقصر، وليصم إذا حضره الصوم وهو فيها [6] وباسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن علي بن يقطين، قال: قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام: الرجل يتخذ المنزل فيمر به أيتم أم يقصر؟ قال: كل منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل وليس لك أن تتم فيه.
(11265) [7] وعنه، عن أحمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن رجل يمر ببعض الأمصار وله بالمصر


[3] يب ج 1 ص 415.
[4] يب ج 1 ص 415، تقدم ذيله في 15 / 1.
[5] يب ج 1 ص 314 - ص ج ص 116.
[6] يب ج 1 ص 314 - صا ج 1 ص 117
[7] يب ج 1 ص 314 - صا ج 1 ص 117


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 521
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست