responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 516
[4] وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليه السلام قال: ليس على الملاحين في سفينتهم تقصير، ولا على المكاري والجمال. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم مثله.
[5] وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن إسحاق بن عمار قال سألته عن الملاحين والاعراب هل عليهم تقصير؟ قال: لا بيوتهم معهم. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
[6] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن سليمان ابن جعفر الجعفري، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: الاعراب لا يقصرون وذلك أن منازلهم معهم.
[7] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أصحاب السفن يتمون الصلاة في سفنهم.
[8] وباسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى عن أبي المعزا، عن محمد ابن مسلم، عن أحدهما عليه السلام قال: ليس على الملاحين في سفينتهم تقصير ولا على المكارين ولا على الجمالين.
[9] وعنه، عن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه قال: سبعة لا يقصرون الصلاة الجابي الذي يدور في جبايته والأمير الذي يدور في إمارته، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق والراعي، والبدوي الذي يطلب مواضع القطر ومنبت الشجر، والرجل الذي


[4] الفروع ج 1 ص 121 - الفقيه ج 1 ص 143.
[5] الفروع ج 1 ص 122 - يب ج 1 ص 315 - صا ج 1 ص 118.
[6] الفروع ج 1 ص 122
[7] يب ج 1 ص 337.
[8] يب ج 1 ص 315 - صا ج 1 ص 118.
[9] يب ج 1 ص 315 و 414 - صا ج 1 ص 118 - الفقيه ج 1 ص 143 - الخصال
ج 1 ص 37 - تفسير القمي ص 137 - أخرج قطعة منه في 5 / 8.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 516
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست