responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 490

باب 7 : وجوب الصلاة على الموتحل والغريق بحسب الامكان، ويؤميان مع التعذر (11140) [1]
محمد بن الحسن باسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يؤمي في المكتوبة والنوافل إذا لم يجد ما يسجد عليه ولم يكن له موضع يسجد فيه؟ فقال إذا كان هكذا فليؤم في الصلاة كلها.
[2] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن هلال، عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من كان في مكان لا يقدر على الأرض فليؤم إيماء. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي مكان المصلي والقيام وغيرهما.
أبواب صلاة المسافر
باب 1 : وجوب القصر في بريدين ثمانية فراسخ فصاعدا أو مسيرة يوم معتدل السير
[1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام أنه سمعه يقول: إنما وجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقل من ذلك ولا أكثر، لان ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامة والقوافل ل والأثقال، فوجب التقصير في مسيرة يوم،


الباب 7 - فيه حديثان:
[1] يب ج 1 ص 304 أخرجه عنه وبطرق أخرى في ج 2 في 3 / 15 من مكان المصلي.
[2] يب ج 1 ص 304 أورده أيضا في ج 2 في 2 / 15 من مكان المصلي، وعن الفقيه هنا في 6 / 3.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 15 من مكان المصلي.
أبواب صلاة المسافر: فيه 29 بابا الباب 1 - فيه 18 حديثا:
[1] الفقيه ج 1 ص 147 - علل الشرايع ص 99 - عيون الأخبار ص 258 تقدم صدره
في ج 2 في 5 / 24 من أعداد الفرائض.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست