responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 489
أبيه، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الأسير يأسره المشركون فيحضره الصلاة فيمنعه الذي أسره منها، قال: يؤمي إيماء.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن سماعة، مثله. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، وباسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله.
[3] محمد بن الحسن باسناده عن العياشي، عن حمدويه، عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأخذه المشركون فتحضره الصلاة فيخاف منهم أن يمنعوه فيؤمي؟ قال: يؤمي إيماء.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما.

باب 6 : التخيير في الخوف بين الصلاة على الدابة وقراءة الحمد والسورة وبين الصلاة على الأرض وقراءة الحمد وحدها
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال. سألته قلت: أكون في طريق مكة فننزل للصلاة في مواضع فيها الاعراب، أنصلي المكتوبة على الأرض فنقرأ أم الكتاب وحدها؟ أم نصلي على الراحلة فنقرأ فاتحة الكتاب والسورة؟ فقال: إذا خفت فصل على الراحلة المكتوبة وغيرها، وإذا قرأت الحمد وسورة أحب إلي، ولا أرى بالذي فعلت بأسا. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد.


[3] يب ج 1 ص 245.
تقدم ما يدل على ذلك عموما في الأبواب السابقة.
الباب 6 - فيه حديث:
[1] الفروع ج 1 ص 127 - يب ج 1 ص 337 أورده أيضا في ج 2 في 1 / 4 من القراءة.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 489
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست