responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 477
إذا كان إمامهم؟ قال: يؤخر ويصلي بأهل مسجده إذا كان هو الامام.
[2] قال: وسأله رجل فقال: إن لي مسجدا على باب داري، فأيهما أفضل أصلي في منزلي فأطيل الصلاة أو أصلي بهم وأخفف؟ فكتب صل بهم وأحسن الصلاة ولا تثقل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما وعلى الحكم الأخير عموما وخصوصا في الوضوء.

باب 75 : استحباب الاذان للعامة والصلاة بهم وعيادة مرضاهم وحضور جنائزهم للتقية، والصلاة في مساجدهم، وما يستحب اختياره من فضيلة المسجد والجماعة (11095) [1]
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام) أنه قال: يا زيد خالقوا الناس بأخلاقهم، صلوا في مساجدهم، وعودوا مرضاهم، واشهدوا جنائزهم، وإن استطعتم أن تكونوا الأئمة والمؤذنين فافعلوا فإنكم إذا فعلتم ذلك قالوا: هؤلاء الجعفرية، رحم الله جعفرا ما كان أحسن ما يؤدب أصحابه، وإذا تركتم ذلك قالوا: هؤلاء الجعفرية، فعل الله بجعفر، ما كان أسوأ ما يؤدب أصحابه.
[2] محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن ابن سنان، عن جابر الجعفي قال: سألته إن لي جيرانا بعضهم يعرف هذا الامر، وبعضهم لا يعرف وقد سألوني أؤذن لهم وأصلي بهم فخفت أن لا يكون ذلك موسعا لي، فقال، أذن لهم وصل بهم وتحري الأوقات. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في


[2] الفقيه: ج 1 ص 126.
راجع ب 1 و 2 و 3 وذيلها و ب 9 و 69 وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في ج 1 في ب 2
من الوضوء وذيله.
الباب 75 - فيه حديثان:
[1] الفقيه: ج 1 ص 127.
[2] السرائر. ص 473.
تقدم ما يدل على بعض المقصود هنا في ب 5 و 6 و 34 وفى ج 2 في ب 21 من المساجد
وذيله و ب 43 وأبواب كثيرة بعده هناك ويأتي ما يدل عليه في ج 5 في ب 1 من احكام العشرة
وتقدم ما يدل على كراهة الخروج من المسجد بعد سماع الاذان في ج 2 في ب 53 من المساجد.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست