responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 475
جنبا فليغتسل فليصل الصلاة كلها. أقول: الاتمام هنا محمول على التقية لما تقدم في قواطع الصلاة، أو مخصوص بغير الحدث مما ذكر.
[3] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن إمام يقرأ السجدة فأحدث قبل أن يسجد كيف يصنع؟ قال: يقدم غيره فيسجد ويسجدون وينصرف وقد تمت صلاته [4] وقد تقدم حديث أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المسافر إذا أم قوما حاضرين فإذا أتم الركعتين سلم ثم أخذ بيد رجل منهم فقدمه فأمهم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 73 : استحباب صلاة الجماعة في السفينة الواحدة وفي السفن المتعددة للرجال والنساء، وكراهة الجماعة فيها في بطون الأودية
[1] محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن أبيه وأيوب بن نوح جميعا عن عبد الله بن المغيرة، عن عيينة (عنبسة) عن إبراهيم بن ميمون أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في جماعة في السفينة، فقال: لا بأس.
(11090) [2] وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبد الله بن المغيرة عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام) قال: لا بأس بالصلاة في جماعة في السفينة [3] وعنه، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن موسى عليه السلام


[3] قرب الإسناد: ص 94، أخرجه عنه وعن التهذيب في ج 2 في 4 / 40 من القراءة وفى
4 / 42 من قراءة القرآن.
[4] تقدم في 6 / 18.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 8 / 2 من القواطع: وهنا في 1 ر 39 و ب 40 و 43.
الباب 73 - فيه 4 أحاديث:
[1] يب ج 1 ص 337، صا: ج 1 ص 221، أورده أيضا في ج 2 في 11 ر 13 من القبلة.
[2] يب ج 1 ص 337، أورده أيضا في ج 2 في 9 ر 13 من القبلة.
[3] يب: ج 1 ص 337، صا: ج 1 ص 221، بحار الأنوار: ج 4 ص 155، قرب الإسناد:
ص 98.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست