responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 459
57 باب جواز قيام المأموم وحده مع ضيق الصف فيستحب القيام حذاء الامام [1] محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله، عن موسى بن الحسين، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل المسجد ليصلي مع الامام فيجد الصف متضائقا بأهله فيقوم وحده حتى يفرغ الامام من الصلاة، أيجوز ذلك له؟ قال: نعم لا بأس به.
[2] وعنه، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقوم في الصف وحده، فقال: لا بأس، إنما يبدو واحد بعد واحد. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد مثله إلا أنه قال: إنما تبدأوا الصفوف.
[3] وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي الصلاة فلا يجد في الصف مقاما، أيقوم وحده حتى يفرغ من صلاته؟ قال: نعم لا بأس، يقوم بحذاء الامام. وباسناده عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى مثله. محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله.
[4] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن موسى بن بكر أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يقوم في الصف وحده، قال: لا بأس إنما يبدو الصف واحد بعد واحد. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.


الباب 57 - فيه 4 أحاديث:
[1] يب ج 1 ص 260 الصحيح: موسى بن الحسن كما في التهذيب.
[2] يب ج 1 ص 332 - علل الشرايع ص 127.
[3] يب ج 1 ص 330 - الفروع ج 1 ص 107.
[4] الفقيه ج 1 ص 129.
راجع ب 23 ويأتي ما يدل عليه في ب 58 ر 70.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست