اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 5 صفحة : 459
57 باب جواز قيام المأموم وحده مع ضيق الصف فيستحب القيام حذاء الامام [1] محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله، عن موسى بن الحسين، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل المسجد ليصلي مع الامام فيجد الصف متضائقا بأهله فيقوم وحده حتى يفرغ الامام من الصلاة، أيجوز ذلك له؟ قال: نعم لا بأس به. [2] وعنه، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقوم في الصف وحده، فقال: لا بأس، إنما يبدو واحد بعد واحد. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد مثله إلا أنه قال: إنما تبدأوا الصفوف. [3] وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي الصلاة فلا يجد في الصف مقاما، أيقوم وحده حتى يفرغ من صلاته؟ قال: نعم لا بأس، يقوم بحذاء الامام. وباسناده عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى مثله. محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله. [4] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن موسى بن بكر أنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يقوم في الصف وحده، قال: لا بأس إنما يبدو الصف واحد بعد واحد. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
الباب 57 - فيه 4 أحاديث: [1] يب ج 1 ص 260 الصحيح: موسى بن الحسن كما في التهذيب. [2] يب ج 1 ص 332 - علل الشرايع ص 127. [3] يب ج 1 ص 330 - الفروع ج 1 ص 107. [4] الفقيه ج 1 ص 129. راجع ب 23 ويأتي ما يدل عليه في ب 58 ر 70.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 5 صفحة : 459