responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 456
عليه السلام: جعلت فداك تحضر صلاة الظهر فلا نقدر أن ننزل في الوقت حتى ينزلوا فننزل معهم، فنصلي ثم يقومون فيسرعون فنقوم فنصلي (ونصلي) العصر ونراهم كانا نركع ثم ينزلون للعصر فيقدمونا فنصلي بهم، فقال: صل بهم لا صلى الله عليهم.
ورواه الكليني: عن جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، والذي قبله عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله.
[7] وباسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سليم الفراء، عن داود قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يكون مؤذن مسجد في المصر وإمامه، فإذا كان يوم الجمعة صلى العصر في وقتها، كيف يصنع بمسجده؟ قال: صل العصر في وقتها، فإذا كان ذلك الوقت الذي يؤذن فيه أهل المصر فأذن وصل بهم في الوقت الذي يصلي بهم فيه أهل مصرك.
[8] وباسناده عن سعد، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت وأنت في المسجد وأقيمت الصلاة فان شئت فاخرج، فان شئت فصل معهم واجعلها تسبيحا ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله، عن أبي عليهما السلام مثله.
(11025) [9] وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة، أيجوز له أن يعيد الصلاة معهم؟ قال: نعم وهو أفضل، قلت: فإن لم يفعل؟ قال: ليس به بأس.
[10] وباسناده عن سهل بن زياد، عن محمد بن الوليد، عن يعقوب، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصلي ثم ادخل المسجد فتقام الصلاة وقد صليت، فقال:


[7] يب ج 1 ص 331.
[8] يب ج 1 ص 332 - الفقيه ج 1 ص 134
[9] يب ج 1 ص 260.
[10] يب ج 1 ص 330 - الفروع ج 1 ص 105.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست