responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 453
على استثناء المرأة من هذا الحكم.

باب 53 : جواز اقتداء المفترض بمثله وان اختلف الفرضان والمتنفل بالمفترض وعكسه في الإعادة ونحوها، وحكم من صلى الظهر خلف من يصلى العصر وعكسه، أو صلى الصلاتين مسافرا خلف من يصلى الواحدة
[1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل إمام قوم فصلى العصر وهي لهم الظهر، قال: أجزأت عنه وأجزأت عنهم.
[2] وباسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن إمام كان في الظهر فقامت امرأة بحياله تصلي معه وهي تحسب أنها العصر، هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معها وقد كانت صلت الظهر؟ قال: لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة صلاتها. أقول: يمكن أن يكون المانع هنا محاذاتها للرجال، وتكون الإعادة مستحبة لما مر في مكان المصلي، أو ظنها أنها العصر فتكون نوت الصلاة التي نواها الامام، على أن الحديث موافق للتقية بل لأشهر مذاهب العامة.
(11010) [3] وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سليم الفراء قال: سألته عن الرجل يكون مؤذن قوم وإمامهم يكون في طريق مكة أو غير ذلك فيصلي بهم العصر في وقتها، فيدخل الرجل الذي لا يعرف فيرى أنها الأولى، أفتجزيه أنها العصر؟ قال: لا. أقول: المفروض أنه لم ينو العصر، بل نوى الظهر، فلا يجزيه عن العصر بمجرد نية الامام العصر.


الباب 53 - فيه 9 أحاديث:
[1] يب ج 1 ص 260 - صا ج 1 ص 220
[2] يب ج 1 ص 260.
[3] يب ج 1 ص 260 - صا ج 1 ص 220.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست