responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 450
من السجدة الأخيرة وهو في التشهد فقد أدرك الجماعة، وليس عليه أذان ولا إقامة ومن أدركه وقد سلم فعليه الأذان والإقامة.
[7] الحسن بن محمد الطوسي في (مجالسه) عن أبيه، عن ابن مخلد، عن ابن السماك، عن عبيد بن عبد الواحد البزاز، عن ابن أبي مريم، عن نافع بن يزيد، عن يحيى بن أبي سليمان، عن زيد بن أبي عتاب وابن المقبري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن في السجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 50 : استحباب إطالة الامام الركوع مثلي ركوعه، إذا أحس بمن يريد الاقتداء به
[1] محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن مروك بن عبيد، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر الجعفي قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام إني أؤم قوما فأركع فيدخل الناس وأنا راكع فكم أنتظر؟ فقال: ما أعجب ما تسأل عنه يا جابر انتظر مثلي ركوعك، فان انقطعوا وإلا فارفع رأسك [2] محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن مروك بن عبيد، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: إني إمام مسجد الحي فأركع بهم فأسمع خفقان نعالهم وأنا راكع، فقال: اصبر ركوعك ومثل ركوعك، فان انقطعوا (انقطع) وإلا فانتصب قائما. ورواه الصدوق مرسلا.


[7] المجالس ص 248. لعله أشار بقوله: تقدم إلى ما تقدم في ب 44 و 45 فتأمل.
الباب 50 - فيه حديثان:
[1] يب ج 1 ص 259.
[2] الفروع ج 1 ص 91 - الفقيه ج 1 ص 129 أورده أيضا في ج 2 في 1 / 27 من الركوع.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست