responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 439
سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يؤم القوم فيحدث ويقدم رجلا قد سبق بركعة كيف يصنع؟ قال: لا يقدم رجلا قد سبق بركعة، ولكن يأخذ بيد غيره فيقدمه.
[2] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن الحسن بن علي، عن الحكم بن مسكين، عن معاوية بن شريح قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا أحدث الامام وهو في الصلاة لم ينبغ أن يقدم إلا من شهد الإقامة الحديث.
[3] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن ميسرة، عن الصادق عليه السلام قال: لا ينبغي للامام إذا أحد ث أن يقدم إلا من أدرك الإقامة. أقول: وتقدم ما يدل على الجواز ولا ينافي الكراهة.

باب 42 : كراهة انتظار الجماعة الامام بعد إقامة الصلاة واستحباب تقديم غيره وإن كان الامام هو المؤذن
[1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حفص بن سالم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة أيقوم الناس على أرجلهم أو يجلسون حتى يجئ إمامهم؟ قال: لا بل يقومون على أرجلهم، فان جاء إمامهم وإلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم. محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي الوليد حفص بن سالم مثله.
[2] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن الحسن بن علي، عن الحكم بن مسكين، عن معاوية بن شريح، عن


[2] يب ج 1 ص 257 - صا ج 1 ص 218 في ذيله: وإذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة
إلى آخر ما يأتي في 2 / 42
[3] الفقيه ج 1 ص 132 تقدم ما يدل على الجواز في ب 40.
الباب 42 - فيه حديثان:
[1] الفقيه ج 1 ص 127 - يب ج 1 ص 217 أورده أيضا في ج 2 في 1 / 41 من الاذان.
[2] يب ج 1 ص 257 تقدم صدره في 2 / 41.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست