responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 432
ذكر الشيخ أنه محمول على التقية، أو على ترك الجهر دون القراءة.
(10930) [6] محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمر بن أذينة، عن محمد بن عذافر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن دخولي مع من أقرأ خلفه في الركعة الثانية فيركع عند فراغه من قراءة أم الكتاب، قال: تقرأ في الأخيرتين لكي تكون قد قرأت في ركعتين. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 35 : ان من قرأ خلف من لا يقتدى به ففرغ من القراءة قبله استحب له ذكر الله إلى أن يفرغ أو يبقى آية ويذكر الله فإذا فرغ قرأها ثم ركع
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أكون مع الامام فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ قال: ابق آية ومجد الله وأثن عليه، فإذا فرغ فاقرأ الآية واركع. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن بكير نحوه. ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن صفوان، وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن ابن بكير مثله.
[2] وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عمن سأل أبا عبد الله عليه السلام قال: أصلي خلف من لا أقتدي به، فإذا فرغت من قراءتي ولم يفرغ هو، قال: فسبح حتى يفرغ.


[6] علل الشرايع ص 120 أخرجه عنه وعن التهذيب في 3 / 33.
تقدم ما يدل على سقوط السورة في ب 33 وأما ما يدل على سقوط الحمد فلم نجده.
الباب 35 - فيه 4 أحاديث:
[1] الفروع ج 1 ص 104 - يب ج 1 ص 257 - المحاسن ص 326.
[2] الفروع ج 1 ص 104


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست