responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 411

باب 22 : كراهة امامة المقيد المطلقين، وصاحب الفلج الأصحاء
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يؤم المقيد المطلقين ولا صاحب الفلج الأصحاء ولا صاحب التيمم المتوضئين الحديث. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. ورواه الصدوق مرسلا إلى قوله: الأصحاء.
[2] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (في حديث) قال: لا يؤم صاحب الفالج الأصحاء.
(10850) [3] وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن غياث، عن صاعد بن مسلم، عن الشعبي قال: قال علي عليه السلام، (في حديث): لا يؤم المقيد المطلقين.

باب 23 : استحباب وقوف المأموم الواحد عن يمين الامام إن كان رجلا أو صبيا، وخلفه إن كان امرأة أو جماعة ووجوب تأخر النساء عن الرجال حتى العبيد والصبيان
[1] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء،


الباب 22 - فيه 3 أحاديث:
[1] الفروع ج 1 ص 104 - يب ج 1 ص 253 - الفقيه ج 1 ص 125 تقدم ذيله في
ج 2 في 3 / 7 من القبلة وهنا في 7 / 21 وقطعة في 7 / 17.
[2] يب ج 1 ص 253 أورد صدره في 5 / 17.
[3] يب ج 1 ص 330 أورد صدره في 2 / 21.
الباب 23 - فيه 13 حديثا:
[1] يب ج 1 ص 252.


اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست